أَي: إِن جهل التَّارِيخ، فَفِيهِ الْأَقْوَال الثَّلَاثَة الْمُتَقَدّمَة، وَالْمُخْتَار لِابْنِ الْحَاجِب وَغَيره: الْوَقْف.
قَوْله: ﴿وَإِن اخْتصَّ﴾ القَوْل ﴿بِنَا، [فَلَا تعَارض] [فِي حَقه]﴾، تقدم القَوْل، أَو تَأَخّر، لعدم [تواردهما] على مَحل وَاحِد.
﴿[وَأما فِي حق الْأمة]، فالمتأخر نَاسخ﴾، سَوَاء كَانَ قولا، أَو فعلا.
﴿فَإِن جهل [التَّارِيخ، فَفِيهِ الْأَقْوَال الثَّلَاثَة]﴾ الْمُتَقَدّمَة، وَالْمُخْتَار: الْعَمَل بالْقَوْل عِنْد ابْن الْحَاجِب، وَمن تَابعه: كَابْن قَاضِي الْجَبَل.
قَوْله: ﴿وَإِن عَم، وَتقدم الْفِعْل، فَلَا [مُعَارضَة] [فِي حَقه]﴾ - ﷺ َ - لعدم وجوب تكَرر الْفِعْل.
﴿[وَأما فِي حق الْأمة، فَالْقَوْل الْمُتَأَخر] نَاسخ﴾ للْفِعْل [قبل]
التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٥١٣