قَوْله: ﴿وَإِن دلّ على [عَكسه]﴾ .
أَي: دلّ الدَّلِيل على التأسي بِهِ، لَا على تكَرر الْفِعْل ﴿[فِي حَقه]﴾، وَهَذَا هُوَ الْقسم الرَّابِع.
﴿[فَإِن كَانَ القَوْل خَاصّا بِهِ]، وَتَأَخر﴾ عَن الْفِعْل ﴿فَلَا [مُعَارضَة]﴾ .
أما فِي حَقه: فلعدم وجوب تكَرر الْفِعْل.
وَأما فِي حق الْأمة: فلعدم توارد القَوْل وَالْفِعْل على مَحل وَاحِد.
قَوْله: ﴿وَإِن تقدم﴾ .
أَي: القَوْل على الْفِعْل، ﴿فالفعل نَاسخ فِي حَقه﴾، قَالَه ابْن مُفْلِح، وَابْن الْحَاجِب.
قَالَ الْأَصْفَهَانِي: (وَإِن تقدم القَوْل على الْفِعْل، فالفعل نَاسخ لِلْقَوْلِ قبل التَّمَكُّن من الْإِتْيَان بِمُقْتَضى القَوْل، وَفِيه الْخلاف الْمَذْكُور) انْتهى.
قَوْله: ﴿فَإِن جهل، فالثلاثة﴾ .
التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٥١٢