(قَوْله ﴿فصل﴾)
﴿لَا يُكَلف مَعْدُوم حَال عَدمه إِجْمَاعًا، [ويعمه] الْخطاب إِذا كلف كَغَيْرِهِ﴾ - من صَغِير وَمَجْنُون - ﴿عِنْد أَصْحَابنَا، والأشعرية، وَبَعض الشَّافِعِيَّة.
وَقَالَت [الْمُعْتَزلَة وَجمع]، وَحكي عَن أبي الْخطاب: لَا [يعمه] إِلَّا بِدَلِيل.
التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٢١١