تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَلما خلع - ﷺ َ - نَعله فِي الصَّلَاة خلعوا نعَالهمْ، رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي سعيد، وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة، وَابْن حبَان، وَالْحَاكِم، وَرُوِيَ مُرْسلا.

وَلما أَمرهم بالتحلل فِي صلح الْحُدَيْبِيَة - رَوَاهُ البُخَارِيّ - تمسكوا.

وَسَأَلَهُ - ﷺ َ - رجل عَن الْغسْل بِلَا إِنْزَال، فَأجَاب بِفِعْلِهِ، رَوَاهُ مُسلم.

وَلِأَنَّهُ أحوط، كنسيان تعْيين الصَّلَاة، ومطلقة.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٣ · ص ١٤٨٠