قَوْله: ﴿وَإِن دلّ﴾ أَي: الدَّلِيل ﴿على [تكرره فِي حَقه]، لَا [على التأسي بِهِ فِيهِ]﴾، وَهَذَا الْقسم الثَّالِث.
﴿[فَإِن كَانَ القَوْل خَاصّا بِنَا، فَلَا مُعَارضَة]﴾ أصلا، لَا فِي حَقه، وَلَا فِي حق الْأمة، سَوَاء تقدم الْفِعْل، أَو القَوْل، لعدم تواردهما على مَحل وَاحِد، كَمَا تقدم نَظِيره.
قَوْله: ﴿أَو بِهِ، أَو عَم﴾ .
أَعنِي: إِذا اخْتصَّ القَوْل بِهِ فَقَط، أَو [عَم]، فشمله وَشَمل الْأمة، ﴿فَلَا [مُعَارضَة] [فِينَا]﴾ - أَي: فِي الْأمة - تقدم الْفِعْل، أَو تَأَخّر، لعدم تنَاول الْفِعْل لَهُم.
﴿و﴾ أما ﴿[فِي حَقه]﴾ - ﷺ َ - ﴿[فالمتأخر] نَاسخ﴾، إِن علم التَّارِيخ.
قَوْله: ﴿فَإِن جهل﴾ .
أَي: التَّارِيخ، فِي حَقه ﴿[فَفِيهِ الْأَقْوَال الثَّلَاثَة]﴾ الْمُتَقَدّمَة.