تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابْن حمدَان﴾ فِي " الْمقنع " ﴿[وجوب الْعَمَل] بالْقَوْل﴾، لِأَن الْفِعْل يحْتَاج إِلَى القَوْل فِي بَيَان وَجه وُقُوعه.

قَالَ فِي " التَّمْهِيد ": (وَأما إِن لم يعلم تقدم أَحدهمَا على الآخر، فالتعلق بالْقَوْل)، وَذكر الْقَوْلَيْنِ الآخرين وردهما.

﴿وَقيل﴾: يجب الْعَمَل ﴿بِالْفِعْلِ﴾؛ لِأَنَّهُ أقوى فِي الْبَيَان.

﴿[وَاخْتَارَ ابْن الْحَاجِب]﴾ وَجَمَاعَة: ﴿الْوَقْف﴾ فِي الْمَسْأَلَة حَتَّى يتَبَيَّن التَّارِيخ؛ لِأَنَّهُ يحْتَمل تقدم الْفِعْل على القَوْل، وَبِالْعَكْسِ، [وَلَا تَرْجِيح لتقدم أَحدهمَا على الآخر، فالقطع بِوُجُوب الْعَمَل بِأَحَدِهِمَا على التَّعْيِين تحكم بِلَا دَلِيل، وَهُوَ بَاطِل] .

[﴿و﴾ قَالَ أَبُو الْخطاب - أَيْضا - ﴿فِي التَّمْهِيد﴾ - فِيمَا يرد بِهِ الْخَبَر: ﴿(إِن ورد] خبر يُخَالف فعله، إِن لم يعمه فَلَا تعَارض، [وَإِن

التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٣ · ص ١٥٠٥