(لَا فِي الصَّلَاة وَلَا فِي غَيرهَا) .
وَكَذَا قَالَ السخاوي: (لَا تجوز الْقِرَاءَة بهَا لخروجها عَن إِجْمَاع الْمُسلمين) .
[وَاخْتَارَهُ] جمَاعَة.
﴿وَقيل: إِن غير الْمَعْنى﴾ حرم، وَإِلَّا فَلَا، وَهُوَ معنى مَا قَالَه الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ، كَمَا تقدم عَنْهُمَا.
قَوْله: ﴿وَهُوَ مَا خَالف مصحف عُثْمَان - رضي الله عنه -﴾ .
التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٨٣