تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(لَا فِي الصَّلَاة وَلَا فِي غَيرهَا) .

وَكَذَا قَالَ السخاوي: (لَا تجوز الْقِرَاءَة بهَا لخروجها عَن إِجْمَاع الْمُسلمين) .

[وَاخْتَارَهُ] جمَاعَة.

﴿وَقيل: إِن غير الْمَعْنى﴾ حرم، وَإِلَّا فَلَا، وَهُوَ معنى مَا قَالَه الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ، كَمَا تقدم عَنْهُمَا.

قَوْله: ﴿وَهُوَ مَا خَالف مصحف عُثْمَان - رضي الله عنه -﴾ .

التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٣ · ص ١٣٨٣