تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: (هَذِه الرِّوَايَة أنصهما عَن أَحْمد) انْتهى.

وَاخْتَارَ الْمجد - جده - ابْن تَيْمِية: أَنَّهَا لَا تجزيء عَن ركن الْقِرَاءَة.

﴿و[قطع] النَّوَوِيّ فِي " الرَّوْضَة "﴾ بِصِحَّة الصَّلَاة بِالْقِرَاءَةِ الشاذة، إِن لم يكن فِيهَا تَغْيِير معنى، وَلَا زِيَادَة حرف وَلَا نقصانه.

وَهُوَ معنى قَوْلنَا: ﴿إِن بَقِي الْمَعْنى وَالصّفة﴾ .

فالرافعي جوز الْقِرَاءَة بذلك، وَالنَّوَوِيّ صحّح الصَّلَاة بِهِ.

﴿[وَعَن أَحْمد] تحرم﴾ الْقِرَاءَة بِهِ، ذكرهمَا ابْن مُفْلِح فِي " فروعه "، وَغَيره، ﴿وَحكي إِجْمَاعًا﴾ .

[قَالَ ابْن عبد الْبر: (لَا تجوز الْقِرَاءَة بهَا إِجْمَاعًا)] .

قَالَ النَّوَوِيّ فِي " شرح الْمُهَذّب "، و" فَتَاوِيهِ ": ... ... ... ... ... ...

التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٣ · ص ١٣٨٢