قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: (هَذِه الرِّوَايَة أنصهما عَن أَحْمد) انْتهى.
وَاخْتَارَ الْمجد - جده - ابْن تَيْمِية: أَنَّهَا لَا تجزيء عَن ركن الْقِرَاءَة.
﴿و[قطع] النَّوَوِيّ فِي " الرَّوْضَة "﴾ بِصِحَّة الصَّلَاة بِالْقِرَاءَةِ الشاذة، إِن لم يكن فِيهَا تَغْيِير معنى، وَلَا زِيَادَة حرف وَلَا نقصانه.
وَهُوَ معنى قَوْلنَا: ﴿إِن بَقِي الْمَعْنى وَالصّفة﴾ .
فالرافعي جوز الْقِرَاءَة بذلك، وَالنَّوَوِيّ صحّح الصَّلَاة بِهِ.
﴿[وَعَن أَحْمد] تحرم﴾ الْقِرَاءَة بِهِ، ذكرهمَا ابْن مُفْلِح فِي " فروعه "، وَغَيره، ﴿وَحكي إِجْمَاعًا﴾ .
[قَالَ ابْن عبد الْبر: (لَا تجوز الْقِرَاءَة بهَا إِجْمَاعًا)] .
قَالَ النَّوَوِيّ فِي " شرح الْمُهَذّب "، و" فَتَاوِيهِ ": ... ... ... ... ... ...