قَالَ فِي " المسودة ": (قَالَ ابْن عقيل: إِذا تقدم الْأَمر على الْفِعْل كَانَ أمرا عندنَا على الْحَقِيقَة أَيْضا، وَإِن كَانَ فِي [طيه] إيذان وإعلام) .
﴿وَقيل: [أَمر إِعْلَام]﴾ وإيذان، لَا حَقِيقَة، قَالَه جمع مِنْهُم: الرَّازِيّ وَأَتْبَاعه.
وَضَعفه إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي " الْبُرْهَان " بعد أَن نَقله عَن أَصْحَاب الْأَشْعَرِيّ بِمَا مَعْنَاهُ: (أَنه يلْزم تَحْصِيل الْحَاصِل، وَأَنه لَا يرتضيه لنَفسِهِ عَاقل) .
وَتقدم كَلَام الْمُحَقِّقين.
﴿وَقيل: عِنْد الْمُبَاشرَة﴾، اخْتَارَهُ التَّاج السُّبْكِيّ فِي " جمع الْجَوَامِع ".
وَنسب قَائِله إِلَى التَّحْقِيق.
قَالَ: (وَإِن الملام قبلهَا على التَّلَبُّس بالكف الْمنْهِي) .
التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١١٦٩