وَقَالَ ابْن عقيل فِي " الْوَاضِح ": (إِذا علم أَنه مُكَلّف كَانَ أدعى لَهُ إِلَى الاستجابة، وَينْتَفع بِهِ إِذا آمن) .
﴿وَقَالَ ابْن الصَّيْرَفِي [الْحَرَّانِي]﴾ - من أَصْحَابنَا -: ﴿[يتَفَرَّع عَنهُ مسَائِل]﴾ مِنْهَا: ظِهَار الذِّمِّيّ يَصح عندنَا، لَا عِنْدهم:
التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١١٥٩