تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ ابْن عقيل فِي " الْوَاضِح ": (إِذا علم أَنه مُكَلّف كَانَ أدعى لَهُ إِلَى الاستجابة، وَينْتَفع بِهِ إِذا آمن) .

﴿وَقَالَ ابْن الصَّيْرَفِي [الْحَرَّانِي]﴾ - من أَصْحَابنَا -: ﴿[يتَفَرَّع عَنهُ مسَائِل]﴾ مِنْهَا: ظِهَار الذِّمِّيّ يَصح عندنَا، لَا عِنْدهم:

التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١١٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٣ · ص ١١٥٩