كالإتلاف، وَالْجِنَايَة، وترتب آثَار الْعُقُود، فَلَا وَجه للْخلاف فِيهِ، وَالْحَاصِل: أَن مَا ذكره خَارج عَن مَحل النزاع) انْتهى.
وَهُوَ كَمَا قَالَ:
قَوْله: ﴿تَنْبِيه: [فَائِدَة هَذِه الْمَسْأَلَة]: عِنْد أَصْحَابنَا وَالْأَكْثَر فِي الْآخِرَة، بِكَثْرَة الْعقَاب﴾ فِي الْآخِرَة.
قَالَ أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد ": (حسب) يَعْنِي: لَا غير ذَلِك.
وَقَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: (هُوَ قَول الْجُمْهُور بِنَاء على كَثْرَة الْعقَاب وَخِفته، فَإِنَّهُ إِذا قيل: يخاطبون، وفعلوا تِلْكَ الْأَفْعَال، قد يكون سَببا لتخفيف الْعقَاب، وَإِن كَانَ مُؤْذِيًا.
ثمَّ قَالَ: قلت: ﴿[ذكر أَبُو بكر غُلَام الْخلال - من أَصْحَابنَا - وَجْهَيْن]﴾ فِي عمل الْكَافِر، ﴿هَل يجازى [بِهِ] فِي دُنْيَاهُ، أَو يُخَفف عَنهُ فِي عقباه﴾) انْتهى.