تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تَنْبِيه: يرد على قَوْلنَا: (فبصحة العقد ترَتّب أَثَره)، الْكِتَابَة الْفَاسِدَة، وَنَحْوهَا، فَإِنَّهُ يَتَرَتَّب عَلَيْهَا أَثَرهَا من الْعتْق مَعَ أَنَّهَا غير صَحِيحَة.

وَيُجَاب عَنهُ: بِأَن ترَتّب الْأَثر فِيهَا لَيْسَ من جِهَة العقد، بل للتعليق، وَهُوَ صَحِيح لَا خلل فِيهِ.

وَنَظِير ذَلِك: الْمُضَاربَة وَالْوكَالَة الفاسدتان، يَصح فيهمَا التَّصَرُّف لوُجُود الْإِذْن، وَإِن لم يَصح العقد.

قَوْله: ﴿وبصحة الْعِبَادَة يَتَرَتَّب إجزاؤها﴾ .

[أَي] إِجْزَاء الْعِبَادَة ينشأ عَن صِحَّتهَا، فَيُقَال: صحت الْعِبَادَة وأجزأت.

﴿و﴾ قد قيل فِي معنى الْإِجْزَاء ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

التحبير شرح التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٣ · ص ١٠٩١