تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دخل في ضمانها بالبيع، وإن كانت قبضت ثم باعت، فعليها نصف القيمة يوم القبض؛ لأنه دخل في ضمانها بالقبض (١). اهـ

(١) انظر: الأصل ٤/ ٤٤١، ٤٤٢؛ شرح مختصر الطحاوي ٤/ ٤٣٤.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٤ · ص ٤٠