دخل في ضمانها بالبيع، وإن كانت قبضت ثم باعت، فعليها نصف القيمة يوم القبض؛ لأنه دخل في ضمانها بالقبض (١). اهـ (١) انظر: الأصل ٤/ ٤٤١، ٤٤٢؛ شرح مختصر الطحاوي ٤/ ٤٣٤. شرح مختصر الكرخي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠