وأما ما روى ابن عمر أن رسول الله ﷺ سئل ما يجوز في الرضاع من الشهادة، فقال: "رجل وامرأة" (١)، فمحمول على وجوب التنزه بقوله، والامتناع عن التزويج بشهادته في الأولى، وأما التحريم فلا، ألا ترى أنا اتفقنا أن شهادة المرأة الواحدة لا تقبل في التحريم، فلم يبق إلا التنزه.
(١) الحديث أخرجه البيهقي في الكبرى عن طريق ابن البيلماني، وقال البيهقي: "فهذا إسناد ضعيف لا تقوم بمثله الحجة" ٧/ ٤٦٤.
شرح مختصر الكرخي · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٢