تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٥١ - فَصْل: [الوكالة في اللعان وتثبيت الشهادة]

ولا تقبل وكالة لواحد منهما في اللعان، وإن وكَّلت المرأة بتثبيت شهودها على القذف جاز؛ وذلك لأن اللعان لا يصح فيه النيابة، كما لا يصح في الأيمان، فلا معنى للتوكيل، فأما الوكالة بإثبات القذف فيجوز عند أبي حنيفة ومحمد، ولا يجوز عند أبي يوسف، والكلام في هذه المسألة في كتاب الحدود (١).

(١) انظر: الأصل ٥/ ٥٥ وما بعدها.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٤ · ص ١٧٣