تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تسمى طلاقًا، فإذا جمع [بينها] (١) وبين من يوصف بالطلاق بحال صار كمن جمع بينها وبين أجنبية.

وقالا جميعًا: لو جمع بينها وبين ميتة فقال: أنت طالق أو هذه، لم يقع على زوجته؛ لأن الميتة توصف بالطلاق قبل موتها.

وجه قول أبي يوسف: أن الرجل لا يصح وقوع الطلاق [عليه] بحال، فصار كالبهيمة (٢).

(١) في ب (بينهما) والمثبت من أ.

(٢) انظر: التجريد، ١٠/ ٤٩٧٢ وما بعدها.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٤ · الصفحة ١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٤ · ص ١٥