تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والصلاة، أو بأمة اشتراها، قسم لامرأته من [كل] أربعة أيام يومًا، ومن كل أربع ليالٍ ليلة، وقيل له: تشاغل ثلاثة أيام وثلاثة ليالٍ بالصوم والأمة.

وهذا يدل على ما حكاه محمد [من] مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ووجهه:

أن الرجل له حق في إسقاط حقها عن ثلاثة أيام، والاقتصار بها على يوم واحد، فكان بالخيار: إن شاء صرف ذلك إلى الزوجات، وإن شاء صرفه إلى الصوم (١).

(١) انظر: الأصل ١٠/ ٢٥٣ وما بعدها.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٤ · ص ١٤٤