تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البر لجواز أن يفعل الزوج [ما حلف عليه] (١) بعد موتها، فإذا لم يفت شرط البر، لم يقع الطلاق، فورث منها (٢).

(١) في ب (ما حلّ من عليه) والمثبت من أ.

(٢) انظر: الأصل ٤/ ٥٢٨، وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٥/ ٨٥ وما بعدها؛ التجريد ١٠/ ٤٩٤٦.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٤ · ص ١٣٣