نفسها" (١)، ففرق بين الأيم والبكر.
وهذا لا يصح؛ لأنه عليه الصلاة والسلام خصَّ بالذكر الأيم الثيب، وتخصيص الذكر لا يدل على تخصيص الاسم.
ألا ترى أنه قد خصَّ الأيم البالغة العاقلة بهذا القول، ولا يدل على أن من شرط استحقاق الاسم وجود العقل، فكذلك الثيوبة. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المآب (٢).
(١) أخرجه مسلم (١٤٢١) وغيره من أصحاب السنن.
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٤/ ٣٢٤.
شرح مختصر الكرخي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٠