تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَاب وجوب الكفارة في إفساد الصوم

قال الشيخ (١) أبو الحسن رحمه الله تعالى: الكفارة في قول أصحابنا لا تجب إلا في إفساد الصوم في عين (٢) شهر رمضان خاصةً، ولا تجب الكفارة فيما سوى ذلك؛ وذلك لأنّ الكفارة تجب لحرمة الزمان، ولا تجب لحرمة الصوم، وحرمة الزمان لا توجد في غيره.

وليس كذلك كفارة الحجّ؛ لأنّها تجب لحرمة العبادة، فاستوى فيها الفرض وغير الفرض.

[قال]: والكفارة تجب في ذلك لثلاثة معانٍ: الجماع، والأكل والشرب على صفةٍ في ذلك نذكرها.

فأمّا الجماع، إذا حصل في الفرج والتقى الختانان، وجبت الكفارة، أنزل أولم ينزل، وهو قول عطاء (٣).

وقال سعيد بن جبير: لا كفارة [عليه] (٤).

لنا: ما روى حميد عن أبي هريرة: أنّ النبي عليه الصلاة والسلام أمر الذي غشي امرأته في

(١) سقطت من ب.

(٢) سقطت من ب

(٣) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٩٧).

(٤) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٩٨).

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٢ · ص ٣٥٨