تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابْ: ما يفسد الصوم

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: ما فَعلهُ الصَّائم ممَّا حَظرهُ الله تعالى في الصوم وهو ناسٍ لصومه، فلا قضاء عليه، وهو على صيامه.

وقال مالك: إن كان في صوم رمضان قضى، وإن كان في صوم تطوعٍ لم يقض (١).

و[قد] رُوي مثل قولنا عن عليٍّ، وابن عمر، وأبي هريرة، وزيد، وعطاء، وطاووس، وعلقمة، ومجاهد، والحسن، وابن سيرين، وجابر بن زيد، وسعيد بن جُبير، والنخعي.

وقال ربيعة: يقضي بكلّ حالٍ.

لنا: ما روى أبو هريرة أنّ النبي عليه الصلاة والسلام قال: "من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليُتِمَّ صومه، فإن الله تعالى أطعمه وسقاه" (٢)، وروى أبو سلمة عن أبي هريرة: أنّ النبي عليه الصلاة والسلام قال: "من أفطر في شهر رمضان ناسيًا، فلا قضاء عليه ولا كفارة" (٣)؛ ولأنّ ما لا يوجب القضاء عليه في غير رمضان، لا يوجب القضاء فيه كسائر المعاني.

(١) انظر: القوانين ص ١٤٢.

(٢) أخرجه البخاري (١٨٣١)؛ ومسلم (١١٥٥).

(٣) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٧٦)؛ والبيهقي في الكبرى (٤/ ٢٢٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ وصححه ابن حبان (٣٥٢١).

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٢ · ص ٣٠٤