كالشهود إذا شهدوا برؤية الهلال؛ ولأنّ المعنى الموجب للصوم موجودٌ، وقد ارتفع [المعنى] المانع من الوجوب، فإذا أكلتْ، فقد عرَّضت نفسها للتهمة (١)، فلم يجز [ذلك].
وليس كذلك الطاهر إذا حاضت؛ لأنّ المعنى المانع من الصوم موجودٌ، فلا يلحقها تهمةٌ [في الفطر. والله أعلم].
(١) في ب (فإذا أكل فقد عرض نفسه للتهمة).
شرح مختصر الكرخي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٨