تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالشهود إذا شهدوا برؤية الهلال؛ ولأنّ المعنى الموجب للصوم موجودٌ، وقد ارتفع [المعنى] المانع من الوجوب، فإذا أكلتْ، فقد عرَّضت نفسها للتهمة (١)، فلم يجز [ذلك].

وليس كذلك الطاهر إذا حاضت؛ لأنّ المعنى المانع من الصوم موجودٌ، فلا يلحقها تهمةٌ [في الفطر. والله أعلم].

(١) في ب (فإذا أكل فقد عرض نفسه للتهمة).

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٢ · ص ٣٤٨