تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والصوم على ضربين:

أحدهما: [ما] أوجبه الله تعالى ابتداءً من غير سببٍ مِنَّا، مثل صيام رمضان.

والضرب الثاني: ما أوجبه بوجود (١) سببٍ من جهته، وهو ينقسم: فتارةً يجب عند سببٍ هو معصيةٌ، وتارةً يجبُ عند سببٍ لا يوصف بمعصيةٍ، وهذا كالفطر في رمضان عامدًا من غير عُذرٍ، والفطر بالمرض والسفر، وكفارة الظهار [للعامد، ومن يسبق الظهار على لسانه]، وكفارة القتلِ لقاتل شبه العمد، والقتل خطأً، وكفارة اليمين.

والأصل في وجوب صيام رمضان: قوله تبارك وتعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقوله عليه الصلاة والسلام: "بني الإسلام على خمس" وذكر "صوم رمضان" (٢)، واجتمعت الأمة عليه.

(١) في ب (عند).

(٢) أخرجه البخاري (٨)؛ ومسلم (١٦)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٢ · ص ٢٩٠