١٢٨٥ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ خالد، عن الحسن ابن عمارةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ إسماعيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، قَالَ: إِنَّ رسولَ اللَّهِ -ﷺ- قَضَى فِي كَلْبِ الصَّيْدِ إِذَا أُصيبَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَفِي كَلْبِ الْمَاشِيَةِ شَاةً مِنَ الْغَنَمِ، وَفِي كلبِ الزَّرْعِ فَرَقٌ (١) مِنْ طَعَامٍ، وَفِي كَلْبِ الدَّارِ فَرَقٌ مِنْ تُراب، حَقّ عَلَى رَبِّ الْقَاتِلِ (٢) أَنْ يُؤديه، وحَقّ عَلَى رَبِّ الدَّارِ أَنْ يَقْبَلَهُ.
* هَذَا إِسْنَادٌ واهٍ جدًا.
١٢٨٥ - تخريجه:
أورده البوصيري في مختصر الإتحاف، كتاب الحجّ، باب في جزاء الصيّد ..
(٤/ ٣٧٦: ٣١٤٧)، وقال: رواه ابن أبي عمر بسند ضعيف.
ولم أجده في مصادر التخريج فيما بحثت فيه.
الحكم عليه:
هذا إسناد ضعيف جدًا، فيه يوسف بن خالد متروك، وكذا الحسن بن عمارة متروك الحديث.
(١) كذا والوجه النصب، والفرق بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رِطلًا. النهاية (٣/ ٤٣٧٨) مادة (ف ر ق).
(٢) في (عم): "على القاتل".