١٢٨٠ - الْحَارِثُ: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ] (١)، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن الحارث بن الفضيل الْخَطْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ (٢)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ذُؤيب الأَسدي قَالَ: صَحِبْتُ الزبيرَ بْنَ الْعَوَّامِ رضي الله عنه، مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِم، وَكَانَ يَأْكُلُ لحمَ صَيْدِ البَرّ، فقلتُ لَهُ فِي ذلك، فقال: صادَه حَلال، وَقَدْ سألتُ رسولَ اللَّهِﷺ -، فلم يَرَ به بَأْسًا.
١٢٨٠ - تخريجه:
هو عند الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (١/ ٤٥٠: ٣٧١). وذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٣٧٤: ٣١٣٨)، وعزاه للحارث.
وأخرج البيهقي في "السنن" (٥/ ١٨٩) من طريق عروة بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام، قال: كنا نأكل لحم الصيد ونتزوّده، ونأكله ونحن محرمون مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-.
ويشهد لهذا الحديث ما أخرجه البخاري في جزاء الصيد (٤/ ٢٢: ١٨٢١)، ومسلم في الحجّ باب تحريم الصيد للمحرم (٢/ ٨٥١: ١١٩٦) من حديث أبي قتادة، وما أخرجه مسلم أيضًا (٢/ ٨٥٥: ١١٩٧) من حديث طلحة بن عبيد الله.
وله شواهد كثيرة في غير الصحيحين.
الحكم عليه:
إسناده ضعيف جدًا، فيه الواقدي وهو متروك.
ولمتنه شواهد صحيحة عند البخاري ومسلم وغيرهما.
(١) ساقط من جميع النسخ والإضافة من سنن البيهقي.
(٢) في الأصل: "عن أمه"، والتصويب من سنن البيهقي.