تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٩٠ - [وقال إِسْحَاقُ (١): أنا وَكِيعٌ، ثنا مِسعَر عَنْ عَبْدِ الملك ابن مَيسرة، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: مَا رأيتُ ابنَ عباس خالفه أَحَد فسكت حَتَّى ... (٢)، فَخَالَفَهُ جابرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ بَعْدَ مَا تَطُوفُ يومَ النَحْر، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَنْفر. فَأَرْسَلُوا إِلَى امرأةٍ كَانَ أَصَابَهَا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -ﷺ- فوافقَت ابْنَ عَبَّاسٍ.

قُلْتُ: أَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ (٣)، بِدُونِ ذِكْرِ جَابِرٍ، وسُمّيت. أمَّ سُليم).

١٢٩٠ - تخريجه:

لم أقف عليه من هذا الطريق.

والحديث الذي في الصحيح، أخرجه البخاري (٣/ ٥٨٦: ١٧٥٨، ١٧٢٩)، كتاب الحج: باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت، قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، أن أهل المدينة سألوا ابن عباس -رضي الله عنهما- عن امرأةٍ طافت ثم حاضت، قال لهم: تنفر، قالوا: لا نأخذُ بقولك وندع قول زيد، قال: إذا قدمتم المدينة فسلوا، فكان فيمن سألوا أمُّ سُليم، فذكرت حديث صفية -أي أن صفية هي التي حدثت معها القصة-. وأما الحديث الذي يُذكر فيه أن القصة حدثت لأم سلَيم، فقد أخرجه الطيالسي في "مسنده" برقم (١٦٢١) عن هشام، عن قتادة، عن عكرمة قال: اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في المرأة إذا حاضت وقد طافت بالبيت يوم النحر، فقال زيد: يكون آخر عهدها الطواف، وقال ابن عباس: تنفر إذا شاءت، فقالت الأنصار: لا نتابعُك يا ابن عباس وأنت تخالف زيدًا، فقال: =

(١) ما بين معكوفتين مضاف من (ب).

(٢) هنا بَياض في (ب)، ولعلها: "يقدره"، وسيأتي برقم (٤٠٧٣).

(٣) صحيح البخاري، كتاب الحجّ، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت. الفتح (٣/ ٥٨٦: ١٧٥٨، ١٧٥٩ - ١٧٦٠).

_________

المطالب العالية محققا · الجزء ٧ · الصفحة ١٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٧ · ص ١٠٠