١١٩٨ - وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، ثنا إسرائيل، عن أبي عبد الله قال: كُنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَرَأَى رَجُلًا يدخل (١) رأسه بين (٢) السِّتْرِ وَالْبَيْتِ فَنَهَاهُ وَقَالَ (٣): سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- أَنْ يُدْخِلَ (٤) الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ بَيْنَ السِّتْرِ والجدار أو بين الستر والبيت.
١١٩٨ - تخريجه:
عبد العزيز بن أبان متروك كذبه ابن معين، وأبو عبد الله المذكور يحتمل أنه مسلم البطين أو علي بن بذيمة وكلاهما ثقة.
والحديث ذكره الهيثمي في بغية الباحث (١/ ٤٥٢: ٣٧٤).
ولعل المعنى في ذلك أن فيه تغطية للرأس وقد ورد في حديث ابن عباس في الذي مات محرمًا: "لا تخمروا رأسه" رواه البخاري برقم (١٢٦٧)، ومسلم (٢/ ٨٦٥: ١٢٠٦).
وجاء في حديث ابن عمر أن المحرم لا يلبس العمائم ولا البرانس، رواه البخاري برقم (١٥٤٢)، ومسلم (٢/ ٨٣٤: ١١٧٧).
(١) بداية (ص ١٩٢) من (ش).
(٢) في (ك): "من".
(٣) في (حس): "فقال".
(٤) بداية (ق ٨٥) من (حس).