١١٩٢ - [وَقَالَ مُسَدَّدٌ] (١): حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ (٢) ابْنِ جُرَيْجٍ، عن أبي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رضي الله عنه يَقُولُ: لَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْمُهِلَّةُ (٣) الثِّيَابَ الْمُطَيَّبَةَ وَتَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَةَ وَلَا أَرَى الصُّفْرَةَ طِيبًا.
* هَذَا صحيح موقوف.
١١٩٢ - تخريجه:
قال البوصيري (٤/ ٣٣١): رواه مسدد موقوفًا، ورجاله ثقات. اهـ.
ابن جريج: عبد الملك، وأبو الزبير: محمَّد بن مسلم المكي.
وأخرجه الشافعي في المسند كما في آخر الأم (٨/ ٤٨٨) قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج به.
والبيهقي (٥/ ٥٩) قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي به.
وأخرجه في معرفة السنن والآثار (٧/ ١٦٦: ٩٦٨٤) قال: أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع به.
وقال الطحاوي (٤/ ٢٥٠): حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم قال: أخبرني ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول لأهله: لا تلبسوا ثياب الطيب، وتلبسوا الثياب المعصفرة من غير الطيب.
ورواه ابن أبي شيبة (ص ١٠٧) قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسبي عن أبيه، عن أبي الزبير، عن جابر قال: إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيب فلا بأس للمحرم أن يلبسه.
وفي حديث ابن عُمَرُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- ينهى النساء في إحرامهن عن =
(١) زيادة من (ك).
(٢) في (ك) و(بر): (و).
(٣) في (حس): "المهملة".