تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٩٢ - [وَقَالَ مُسَدَّدٌ] (١): حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ (٢) ابْنِ جُرَيْجٍ، عن أبي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رضي الله عنه يَقُولُ: لَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْمُهِلَّةُ (٣) الثِّيَابَ الْمُطَيَّبَةَ وَتَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَةَ وَلَا أَرَى الصُّفْرَةَ طِيبًا.

* هَذَا صحيح موقوف.

١١٩٢ - تخريجه:

قال البوصيري (٤/ ٣٣١): رواه مسدد موقوفًا، ورجاله ثقات. اهـ.

ابن جريج: عبد الملك، وأبو الزبير: محمَّد بن مسلم المكي.

وأخرجه الشافعي في المسند كما في آخر الأم (٨/ ٤٨٨) قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج به.

والبيهقي (٥/ ٥٩) قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي به.

وأخرجه في معرفة السنن والآثار (٧/ ١٦٦: ٩٦٨٤) قال: أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع به.

وقال الطحاوي (٤/ ٢٥٠): حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم قال: أخبرني ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول لأهله: لا تلبسوا ثياب الطيب، وتلبسوا الثياب المعصفرة من غير الطيب.

ورواه ابن أبي شيبة (ص ١٠٧) قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسبي عن أبيه، عن أبي الزبير، عن جابر قال: إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيب فلا بأس للمحرم أن يلبسه.

وفي حديث ابن عُمَرُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- ينهى النساء في إحرامهن عن =

(١) زيادة من (ك).

(٢) في (ك) و(بر): (و).

(٣) في (حس): "المهملة".

المطالب العالية محققا · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٦ · ص ٣٧٩