تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٨٩ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ (١) قَالَ: سألت [امرأة] (٢) ابن عمر -رضي الله عنهما- أَغْسِلُ ثِيَابِي وَأَنَا مُحْرِمَةٌ؟ (٣) فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تعالى لا [يصنع] (٤) بدرنك شيئًا.

١١٨٩ - تخريجه:

قال البوصيري (٤/ ٣٣٠): رواه مسدد ورجاله ثقات.

ومنصور هو ابن المعتمر، وسفيان هو الثوري.

والأثر أخرجه البيهقي (٥/ ٦٤) قال: أخبرنا أبو محمَّد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي، ثنا سعدان بن نصر، ثنا إسحاق الأزرق، ثنا سفيان به.

ورواه ابن أبي شيبة (ص ٤٠٢) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان به.

وذكره ابن حزم في المحلى (٧/ ٣٨٢) بهذا الطريق كما ذكره بطريق آخر قال: ومن طريق وكيع نا العمري، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا بأس أن يغسل المحرم ثيابه.

(١) في (ك): "الجمد".

(٢) سقط من (عم).

(٣) في (عم): "محرم".

(٤) سقط من (بر).

المطالب العالية محققا · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٦ · ص ٣٧٦