١١٨٩ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ (١) قَالَ: سألت [امرأة] (٢) ابن عمر -رضي الله عنهما- أَغْسِلُ ثِيَابِي وَأَنَا مُحْرِمَةٌ؟ (٣) فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تعالى لا [يصنع] (٤) بدرنك شيئًا.
١١٨٩ - تخريجه:
قال البوصيري (٤/ ٣٣٠): رواه مسدد ورجاله ثقات.
ومنصور هو ابن المعتمر، وسفيان هو الثوري.
والأثر أخرجه البيهقي (٥/ ٦٤) قال: أخبرنا أبو محمَّد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي، ثنا سعدان بن نصر، ثنا إسحاق الأزرق، ثنا سفيان به.
ورواه ابن أبي شيبة (ص ٤٠٢) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان به.
وذكره ابن حزم في المحلى (٧/ ٣٨٢) بهذا الطريق كما ذكره بطريق آخر قال: ومن طريق وكيع نا العمري، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا بأس أن يغسل المحرم ثيابه.
(١) في (ك): "الجمد".
(٢) سقط من (عم).
(٣) في (عم): "محرم".
(٤) سقط من (بر).