تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٢٩ - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ثنا (١) مَنْصُورٌ، عَنْ كِلَابِ (٢) بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَخِي جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (٣) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: لَا صَرُورَةَ (٤) فِي (٥) الإسلام.

١١٢٩ - تخريجه:

كلاب بن علي ذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٣٥٦)، وقال ابن حجر: مجهول، لكن ترجمة البخاري وابن أبي حاتم، ومنصور ذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٤٢٩)، وابن أخي جبير بن مطعم لم أعرفه.

والحديث رواه ابن أبي شيبة (ص ٢١٣) قال: حدثنا جرير عن منصور، عن كلاب بن يعلى، عن منصور بن أبي سليمان، عن أبي أخي جبير بن مطعم، عن جبير مرفوعًا. ورواه الطبراني في الكبير (٢/ ١٣٧: ١٥٨١) قال: حدثنا محمَّد بن رزيق بن جامع المصري، ثنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي (ح)، وحدثنا محمَّد بن يحيي بن منده الأصبهاني، ثنا أبو كريب، ثنا وكيع، عن منصور، عن كلاب بن علي الوحيدي من بني عامر، عن ابن جبير بن مطعم، عن أبيه مرفوعًا به.

وبيّن البيهقي الاختلاف في ذلك فقال (٥/ ١٦٥): وروي عن منصور بن أبي سليم (كذا) تارة عن جبير بن مطعم، وتارة عن ابن جبير، عن أبيه، وتارة عن ابن أخي جبير، وتارة عن نافع بن جبير أراه عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ-.

وورد ذلك من حديث ابن عباس، رواه أبو داود (٢/ ١٤١: ١٧٢٩)، والحاكم (١/ ٤٤٨) و(٢/ ١٥٩)، وأحمد (١/ ٣١٢: ٢٨٤٤)، والطبراني في الكبير (١١/ ٢٣٤: ١١٥٩٥)، والبيهقي (٥/ ١٦٤).

(١) في (ك) و(بر): "عن".

(٢) في (ك) و(بر): "فلان".

(٣) زاد في ابن أبي شيبة (ص ٢١٣): "عن جبير".

(٤) في (ك) و(ش): "لا ضرورة"، والمراد ترك الحج، أو النكاح.

(٥) في (بر): "إلّا".

المطالب العالية محققا · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٦ · ص ٢٦٠