٨٤٥ - وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: [حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (١) بْنُ] (٢) إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي جَوَازِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ وَفِي حُكْمِ (٣) [النَّوْحٍ] (٤).
(٣٣) وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ الله تعالى تمامه (٥) في كتاب الزهد.
٨٤٥ - الحكم عليه:
ضعيف؛ فيه أبو عبد الرحمن وهو مجهول عينا وحالًا، ثم إن صالحًا علقه فقال: قال أبو عبد الرحمن.
تخريجه:
هو في كتاب الزهد من المطالب برقم (٣٢٥٠)، في باب فضل البكاء من خشية الله تعالى، فانظر تخريجه هناك.
(١) في (عم): "محمد بن إبراهيم بن سعد"، وهو تحريف. والصواب ما في الأصل وباقي النسخ، وكما في كتب التراجم.
(٢) ما بين المعقوفتين بياض في (سد) مقدار ثلاث كلمات.
(٣) في (ك): "في جواز البكاء على الميت من غير نوح".
(٤) ما بين المعقوفتين بياض في (عم) مقدار كلمة.
(٥) في باقي النسخ: بتمامه.