تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٥٠ - وقال (١) الحارث: حدثنا محمد بن عمر، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ-، قَالَ: "افْتِتَاحُ (٢) الصَّلَاةِ الطُهُور (٣)، وتحريمها التكبير (٤)، وتحليلها التسليم (٥) ".

٤٥٠ - تخريجه:

ذكره الهيثمي (بغية الباحث ص ٢٢٩: ١٦٤).

وذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٩٠ ب)، كتاب افتتاح الصلاة، باب تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم، وعزاه للحارث بن محمد بن أبي أسامة، وقال: محمد بن عمر هو الواقدي، ضعيف. اهـ.

وذكره مرة أخرى (الإتحاف ١/ ٢١٠ ب)، كتاب افتتاح الصلاة، باب تحليل الصلاة التسليم، وعزاه للحارث بن محمد بن أبي أسامة، وقال: هذا إسناد فيه=

(١) سيعيد المؤلف هذا الحديث بحروفه مرة أخرى في باب التسليم (ق ١٨ ب) حديث رقم (٥٢٥).

(٢) أي: أولها، فإن فاتحة الشيء أوله، فكأنه لما تطهر ابتدأ في الصلاة حيث أدى أحد شروطها.

انظر: اللسان (٢/ ٥٣٩)، مادة: (فتح).

(٣) الطُهور -بالضم-: التطهر، والمراد به ها التطهر من النجاسات، والوضوء للصلاة. انظر: النهاية (٣/ ١٤٧)، مادة: (طهر).

(٤) قوله: (وتحريمها التكبير)، قال ابن الأثير: كأن المصلي بالتكبير والدخول في الصلاة صار ممنوعًا من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها، فقيل للتكبير: تحريم لمنعه المصلي من ذلك. اهـ. النهاية (١/ ٣٧٣)، مادة: (حرم).

(٥) وتحليلها التسليم: أي صار المصلي بالتسليم يحل له ما حرم عليه فيها بالتكبير، من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها، كما يحل للمحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان حرامًا عليه.

النهاية (١/ ٤٢٩)، مادة: (حرم).

المطالب العالية محققا · الجزء ٣ · الصفحة ٨٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٣ · ص ٨٤٢