تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= الطيالسي وأبو يعلى .. ".

قلت: لم أجده في المطبوع من مسند أبي داود الطيالسي.

ومن طريقه أخرجه أبو يعلى في مسنده (١٢/ ٥٩: ٦٧٠١)، قال: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ محمَّد بْنِ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سليمان ابن داود عن ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ تَمَامٍ، عن جده العباس بن عبد المطلب، أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- نَهَى عن الوسم في الوجه.

فقال العباس: لا أسم إلَّا في الجاعرتين.

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ١٨٧)، قال: وقال لي عبد الله بن محمَّد، حدّثنا أبو داود به نحوه مختصرًا.

وذكره الهيثمي في المجمع (٨/ ١٠٩)، وقال: "رواه أبو يعلى، والطبراني، ورجالهما ثقات، وفي بعضهم خلاف إلَّا أن جعفر بن تمام بن العباس لم يسمع من جده، والله أعلم".

قلت: ولم أجده في المطبوع من معجم الطبراني.

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد رجاله ثقات لكنه ضعيف لانقطاعه، ولكن يشهد له:

١ - حديث جابر.

٢ - حديث ابن عباس.

٣ - حديث أبي هريرة.

٤ - حديث طلحة بن عبيد الله.

١ - حديث جابر رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- رأى حمارًا قد وُسم في وجهه فقال: "ألم أنه عن هذا؟ لعن الله من فعله ونهى عن ضرب الوجه"، وفي رواية مسلم "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺعن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه". أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٦٧٣: ٢١١٦، ٢١١٧)، وأبو داود في سننه (٣/ ٥٧: ٢٥٦٤)، والترمذي في سننه (٤/ ١٨٣ رقم ١٧١٠)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، =

المطالب العالية محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ١٠ · ص ٤٣٥