٢٢١٧ - وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِ الزُّهْدِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا (١) سَيَّارٌ (٢)، ثنا يَزِيدُ (٣) بْنُ زُرَيْعٍ، نَا عُمَرُ مَوْلَى سَلَّامِ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ قَالَ: "سَمِعْتُ بَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيَّ فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- الَّذِينَ يَلْبَسُونَ (٤) لَا يَطْعَنُونَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَلْبَسُونَ وَالَّذِينَ لَا يَلْبَسُونَ لَا يطعنون على الذين يلبسون" (٥).
٢٢١٧ - تخريجه:
هو في كتاب الزهد للإمام أحمد (رقم ٣٨٣) من زيادات عبد الله بن أحمد قال: حدثني علي بن مسلم، حدّثنا سيار، حدّثنا يزيد بن عُمَرُ مَوْلَى سَلَّامِ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ قَالَ: سمعت بكر بن عبد الله بن الْمُزَنِيَّ فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ قَالَ: "كَانَ أَصْحَابُ رسول الله -ﷺ- يَلْبَسُونَ لَا يَطْعَنُونَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَلْبَسُونَ، وَالَّذِينَ لَا يَلْبَسُونَ لَا يَطْعَنُونَ عَلَى الَّذِينَ يلبسون".
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٢/ ٢٢٧)، قال: حدّثنا محمَّد بن إسحاق، ثنا إبراهيم بن سعدان، ثنا بكر بن بكار قال: ثنا عمر بن أبي وهب مثله، إلا أنه لم يذكر مسجد البصرة.
الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد حسن، من أجل حال سيّار بن حاتم العنزي، فإنه صدوق له أوهام، وبقية رجاله ثقات، والله أعلم.
(١) في (سد) و(عم): "ثنا".
(٢) في الأصل و(حس): "شيبان"، وفي (سد) و(عم): "سنان"، وكلاهما خطأ، والصواب ما أثبته كما في الزهد لأحمد بن حنبل.
(٣) في الزهد لأحمد: "حدّثنا يزيد بن عمر مولى سلام بن أبي مطيع".
(٤) في الأصل بياض، وأثبت هذه الكلمة لأنها في بقية النسخ.
(٥) هذا الحديث في (سد) و(عم)، جُعل بعد الباب الآتي: "استحباب إظهار النعمة إذا لم يكن سرف ولا مخيلة". وفي (ك) جعل في آخر كتاب اللباس في باب حسن الملبس الحلال.