٢٦٢٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة قال: أهدي لرسول اللَّه -ﷺ- حلة من حرير، (فأهداها) (١) لعلي فلبسها عليٌ، فلما رآه النبي -ﷺ- قال: "أني أكره لك ما أكره لنفسي، أجعلها (خمرًا) (٢) بين النساء" (٣).
٢٦٢٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم (بن) (١) سليمان وابن نمير وأبو أسامة عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم" (٢).
٢٦٢٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد عن البراء قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن الديباج
⦗٤٧٨⦘
والحرير والإستبرق (١).
(١) في [ز]: (وأهدها).
(٢) في [ط]: (خمر).
(٣) مرسل؛ هبيرة تابعي، وأخرجه متصلًا أحمد (١١٥٤)، وابن ماجه (٣٥٩٦)، والطيالسي (١٢١)، وأبو يعلى (٣١٩)، وعبد الرزاق (١٩٩٣٩)، وابن أبي عاصم (١٧٠)، والطبراني ٢٤/ (٨٨٧)، والبزار (٧٢٦) ٢/ ٣٠١، والبخاري في التاريخ ٢/ ١٣٥، وابن الأثير ٧/ ٢٣٧، والطحاوي (٤/ ٢٥٤)، وأصله عند مسلم (٢٠٧١)، وبنحوه عند البخاري (٢٦١٤).
(١) في [أ، ح، ز، ط]: (و).
(٢) منقطع؛ سعيد بن أبي هند لا يروي عن أبي موسى، أخرجه أحمد (١٩٥١٥)، والترمذي (١٧٢٠)، والنسائي ٨/ ١٩٠، والطيالسي (٥٠٦)، والطحاوي ٤/ ٢٥١، والبيهقي ٢/ ٤٢٥، وعبد الرزاق (١٩٩٣٠)، وعبد بن حميد (٥٤٥)، وابن عبد البر في التمهيد ١٤/ ٢٤٣.
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٢٣٥)، ومسلم (٢٠٦٦).