[٢٩] في ذيل المرأة كم هو؟
٢٦٥٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن سليمان بن (يسار) (١) عن أم سلمة قالت: سئل النبي -ﷺ- كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال: "شبرا"، (قيل) (٢): "إذن (ينكشف) (٣) عنها؟ " قال: " (ذراع) (٤) لا تزيد عليه" (٥).
٢٦٥٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن زيد العمي عن أبي الصديق عن ابن عمر أن أزواج النبي -ﷺ- رخص لهن في الذيل (شبرًا) (١)، (فكن) (٢) (يأتيننا) (٣) (فنذرع) (٤) لهن (بالقصب) (٥) (ذراعًا) (٦) (٧).
(١) في [ز]: (بسام).
(٢) في [أ، جـ، ح، ز، ط، و]: (قال).
(٣) في [أ، ح، ط]: (انكشف).
(٤) في [ح، ز]: (فذراع)، وفي [جـ]: (فذراعًا)، وفي [ط]: (فدع)، وجد في [أ]: (فذراع).
(٥) صحيح؛ أخرجه أحمد (٢٦٥١١)، وأبو داود (٤١١٨)، والترمذي (١٧٣)، والنسائي ٨/ ٢٠٩، وابن ماجه (٣٥٨٠)، وابن حبان (٥٤٥١)، وأبو يعلى (٦٨٩٠)، والطبراني ٢٣/ (٩١٦)، وعبد الرزاق (١٩٩٨٤)، والبيهقي ٢/ ٢٣٣، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ١٣٠، والدارمي (٦٤٤)، ومالك ٢/ ٩١٥، والبغوي (٣٠٨٢)، وابن عبد البر في التمهيد ٢٤/ ١٤٨.
(١) في [هـ]: (ذراع).
(٢) في [ز]: (وكن).
(٣) في [ز]: (يأتينا).
(٤) تكررت في: [ز].
(٥) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (القصب).
(٦) في [جـ]: (ذرعًا).
(٧) ضعيف؛ لضعف زيد العمي، أخرجه أحمد (٤٦٨٣)، وأبو داود (٤١١٩)، وابن ماجه (٣٥٨١)، وابن عدي ٣/ ١٠٥٨.