[١٥] من رخص للنساء في لبس الحرير
٢٦٣٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة (عن ابن مسعود) (١) أنه سئل عن الحرير والذهب للنساء (فقال) (٢): إنما هن لعبكم فزينوهن بما شئتم (٣).
٢٦٣٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن مجاهد قال: (رخص) (١) للنساء في الحرير والذهب ثم قرأ: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي (الْحِلْيَةِ) (٢) وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: ١٨] (٣).
٢٦٣٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) وكيع قال: حدثنا مسعر عن (أبي) (٢) عون عن أبي صالح (الحنفي) (٣) عن علي أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي -ﷺ- ثوب حرير فأعطاه عليًا، فقال: " (شقه) (٤) خمرًا بين النسوة" (٥).
(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [جـ، ز]: (قال).
(٣) صحيح.
(١) في [أ، جـ، ح، ز]: (أرخص).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) مرسل؛ مجاهد تابعي.
(١) سقط من: [ز].
(٢) في [أ، ح، هـ]: (ابن).
(٣) في [أ، ح، ط، ز]: (الجهني).
(٤) في [جـ، ز]: (شققه)، وفي [أ، ح، هـ]: (شقه).
(٥) صحيح؛ أخرجه مسلم (٢٠٧١)، وأحمد (١٠٧٧)، وأصله عند البخاري (٢٦١٤).