[٨٤] من كان لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب
٢٦٩١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد اللَّه (بن) (١) (عكيم) (٢) قال: أتانا كتاب رسول اللَّه -ﷺ- أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا (عصب) (٣) (٤).
٢٦٩١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد اللَّه بن عكيم قال: أتانا كتاب النبي -ﷺ- ونحن بجهينة: " (أن) (١) لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (٢).
٢٦٩١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن عبد اللَّه بن (عكيم) (١) قال: أتانا كتاب النبي -ﷺ- وأنا
⦗١١٠⦘
غلام أن لا تنتفعوا بإهاب (٢) (ميتة) (٣) ولا عصب (٤).
(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ز، ط]: (حكيم).
(٣) في [هـ]: (عصف).
(٤) صحيح؛ ومنصور لم تختلف روايته فلا تعارض برواية مختلفة، ونسبة الكتاب للنبي -ﷺ- في ذلك الزمان مشتهرة، والحديث أخرجه أحمد (١٨٧٨٠)، وأبو داود (٤١٢٧)، والنسائي ٧/ ١٥٧، والترمذي (١٧٢٩)، وابن ماجه (٣٦١٣)، وابن حبان (١٢٧٨)، وابن سعد ٦/ ١١٣، والطيالسي (١٣٩٣)، وعبد بن حميد (٨٢٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٥٧٥)، والطبراني في الأوسط (٦٧١٢)، والطحاوي ١/ ٤٦٨، والبيهقي ١/ ٢٥، وابن جرير في مسند ابن عباس (١٢٢٧)، وابن دي (٤/ ١٣٧٤)، وتمام في الفوائد (١٤٣)، وابن عبد البر في التمهيد ٤/ ١٦٢، والمزي ١٥/ ٢٠، والإسماعيلي (٩٧)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ١٩٩.
(١) في [ز]: زيادة (أن).
(٢) صحيح؛ وانظر: ما قبله [٢٦٩١٥].
(١) في [أ، ح، هـ]: (حكيم).
(٢) في [جـ]: زيادة (من).
(٣) في [جـ]: (الميتة).
(٤) صحيح؛ وانظر: حديث رقم [٢٦٩١٥].