٢٦٥٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش (عن أبي صالح) (١) عن أبي هريرة قال: إذا لبست فابدأ باليمنى، وإذا خلعت فابدأ باليسرى (٢).
٢٦٥٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عبد الملك عن (ابن) (١) عم لعبيد ابن عمير، قال: كان عبيد بن عمير يبدأ فيخلع اليسرى، ثم يخلع اليمنى فيجعلها على اليسرى.
[٣٥] في المشي في النعل الواحدة من كرهه
٢٦٥٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي (سعيد) (١) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا يمش أحدكم في نعل واحدة، ولا في خف (واحد) (٢)، ليخلعها جميعًا أو ليمش فيهما جميعا" (٣).
٢٦٥٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن (أبي) (١) رزين عن أبي هريرة، قال: خرج إلينا يضرب بيده (على) (٢) جبهته ثم قال: إنكم
⦗١٥⦘
تحدثون أني أكذب على رسول اللَّه -ﷺ- (٣) أشهد لسمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: "إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها" (٤).
(١) سقط من: [جـ].
(٢) صحيح.
(١) في [أ، ح، ط]: (ابني).
(١) في [جـ]: (سعد).
(٢) في [أ، ح، ط]: (واحدة).
(٣) حسن؛ ابن عجلان صدوق، أخرجه ابن ماجه (٣٦١٧)، وأصله عند البخاري (٥٨٥٥)، ومسلم (٢٠٩٧).
(١) في [هـ]: (ابن).
(٢) في [أ، ط]: (حتى).
(٣) في [هـ]: زيادة (لتهتدوا وأضل).
(٤) صحيح؛ أخرجه مسلم (٢٠٩٨)، وأحمد (٩٤٨٣)، وأصله عند البخاري (٥٨٥٥).