تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٥٥] فيمن ينعت له أن يشرب من دمه

٢٥٢٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مخلد بن يزيد -وكان ثقة- عن ابن جريج عن عطاء أنه سئل عن رجل وجع (كبده) (١) فنعت له أن (يسرم) (٢) على كبده، وأن يشرب من دمه، فقال: لا بأس هي ضرورة.

قال ابن جريج: قلت له: أليس الدم (حراما) (٣)؟ قال: ذلك من ضرورة.

٢٥٢٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال: إذا اضطر إلى ما حرم عليه، فما حرم عليه فهو له حلال.

[٥٦] في المرأة تموت في بطنها (ولدها) (١) (ما يصنع) (٢) بها؟

٢٥٢٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (مخلد) (١) بن يزيد عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن المرأة تموت وفي بطنها ولد؟ (٢) يسطو عليه الرجل فيستخرجه، فكره ذلك.

٢٥٢٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يسطو الرجل على المرأة إذا لم يقدروا على امرأة تعالج.

(١) في [ط]: (كبد).

(٢) أي: يقطع، وفي [أ، ح، ز، ط]: (يسره)، وفي [هـ]: (يشرط).

(٣) في [أ، ح، ز، ط]: (حرام).

(١) في [ز]: (ولد).

(٢) في [ز]: (ما تصنع)، وفي [ط]: (ما يضع).

(١) في [جـ]: (محمد).

(٢) في [ز]: زيادة (قال).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٣ · الصفحة ٢١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٣ · ص ٢١١