[٥٥] فيمن ينعت له أن يشرب من دمه
٢٥٢٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مخلد بن يزيد -وكان ثقة- عن ابن جريج عن عطاء أنه سئل عن رجل وجع (كبده) (١) فنعت له أن (يسرم) (٢) على كبده، وأن يشرب من دمه، فقال: لا بأس هي ضرورة.
قال ابن جريج: قلت له: أليس الدم (حراما) (٣)؟ قال: ذلك من ضرورة.
٢٥٢٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال: إذا اضطر إلى ما حرم عليه، فما حرم عليه فهو له حلال.
[٥٦] في المرأة تموت في بطنها (ولدها) (١) (ما يصنع) (٢) بها؟
٢٥٢٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (مخلد) (١) بن يزيد عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن المرأة تموت وفي بطنها ولد؟ (٢) يسطو عليه الرجل فيستخرجه، فكره ذلك.
٢٥٢٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يسطو الرجل على المرأة إذا لم يقدروا على امرأة تعالج.
(١) في [ط]: (كبد).
(٢) أي: يقطع، وفي [أ، ح، ز، ط]: (يسره)، وفي [هـ]: (يشرط).
(٣) في [أ، ح، ز، ط]: (حرام).
(١) في [ز]: (ولد).
(٢) في [ز]: (ما تصنع)، وفي [ط]: (ما يضع).
(١) في [جـ]: (محمد).
(٢) في [ز]: زيادة (قال).