٢٥٠٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر عن أبي (مسعود) (١) (أن) (٢) النبي (عليه السلام) (٣) نهى عن حلوان الكاهن (٤).
٢٥٠٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم ووكيع (قالا) (١): حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة عن عبد اللَّه قال: من مشى إلى ساحر أو كاهن أو عراف فصدقه مما يقول: فقد كفر بما أنزل على محمد (ﷺ) (٢) (٣).
[١٩] (في رقية العقرب والحمة) (١) من رخص فيها؟
٢٥٠٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قال: سألتها عن الرقية من (الحمة) (١)، فقالت: رخص رسول اللَّه -ﷺ- (٢) (في الرقية) (٣) من كل ذي حمة (٤).
(١) سقط من: [ط].
(٢) في [أ، هـ]: (عن).
(٣) في [جـ]: (ﷺ).
(٤) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٣٤٦)، ومسلم (١٥٦٧).
(١) في [هـ]: (قال).
(٢) في [أ، ح، ز]: (عليه السلام).
(٣) حسن؛ هبيرة صدوق.
(١) الحمة: السم، وفي [ز]: (في رمق الحبة والعقرب).
(١) في [ز]: (الحبة)، وفي [جـ]: (الحية).
(٢) في [هـ]: زيادة (لأهل بيت من الأنصار).
(٣) سقط من: [ز].
(٤) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٧٤١)، ومسلم (٢١٩٣).