تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولذلك قرر العلماء أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم في ديار الكفار إلا لضرورة أو حاجة ماسة، وقد ثبت في سنن الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تراءى نارهما".

فعليكم أن تفروا بدينكم من تلك البلاد الموبوءة إلى بلاد تستطيعون فيها المحاظة على دينكم، وتجدون من يعينكم على الخير.

واعلموا أن المحافظة على الدين أولى وأهم من أي شيء آخر بما في ذلك الوظائف، ورغد العيش، والاعتبارات المادية برمتها.

ولله در الشاعر حيث يقول:

إذا أبقيت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بطائل

هذا هو الحل الذي نراه.

أما طرد ذلك الولد من البيت، فليس حلاً جذرياً لتلك المشكلة، وإن طردتموه فلن يحصن ذلك البنت المراهقة التي ذكرتم أن سلوكها بدأ يتغير، وذلك لأن مصدر الفساد ليس أخاها فقط، بل المجتمع كله، والبيئة جمعاء.

ولكن إذا كنتم حقيقة عاجزين عن مغادرة تلك البلاد والفرار بدينكم منها، فاطردوا ذلك الولد بعد أن تبذلوا له غاية النصح والتوجيه ولا ينفعه شيء من ذلك، وليس هذا من باب أن ذلك حلاً لمشكلتكم، بل من باب أن لا تكونوا مأوى له وعوناً على إثمه وعدوانه، قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].

ثم عسى أن يردعه ذلك عن بعض غيه وفساده، فيرجع إلى رشده ويتوب إلى ربه.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى

==============

حكم عدم الدفع للمواصلات في بلاد الكفر

تاريخ 23 محرم 1424 / 27-03-2003

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... بوركتم على المجهود العظيم.... إخواننا أريد أن أستفتي مشايخنا في قضية وهي:

أنني طالب أدرس بدولة أوربية وتوجد مواصلات أنشأتها الحكومة داخلية بين المدينة واستخدم المواصلات للتنقل... ولكن المشكلة أنه كل ساعة ندفع ما يعادل دولاراً ونصف دولار لاستخدامنا هذه الوسيلة وهي غالية نسبيا بسبب وضعي كطالب يدرس وعلى نفقتي. أما الحكومة أوالمسؤلون فلا يدققون في من يدفع أو لا يدفع... لكن قانونيا يجب الدفع ومن هذه المواصلات المترو والباصات والترام.

فسؤالي: لو كنت أستخدم هذه المواصلات يوماً أدفع وآخر لا... هل يوجد إثم على ذلك...؟ أي هل يجب ان أدفع لأنها أمانة؟

أفتوني جزاكم الله خيراًً.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فالحق الذي يلزمك بركوب هذه الوسيلة من وسائل المواصلات يجب عليك دفعه، ولا يسقط عنك لقلة ما في يدك، لأنك بسكنك في هذه البلاد، وأخذك تأشيرة الإقامة منهم قد أمنتهم على أموالهم وأنفسهم فلا يحل لك أن تخونهم.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى

==============

تستطيع القيام بكثير من أمور الدين

تاريخ 23 ذو الحجة 1423 / 25-02-2003

السؤال

هل تستطيع المرأة عدم التّديّن عندما تكون خائفة على نفسها من السّجن أو الطرد من الشّغل فهنا في بلادنا يمنعون التّديّن رغم أنّه بلد عربيّ مسلم ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب على المسلم إن كان في بلد عجز فيه عن إظهار شعائر الدين الهجرة إلى بلد يتمكن فيه من عبادة ربه، قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً [النساء:97]، وقال تعالى: يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ [العنكبوت:56].

وقد سبق الكلام عن أحكام الهجرة في الفتوى رقم:

12829.

وتعبير الأخ السائل بلفظ "عدم التدين" غير صحيح؛ لأن كثيراً من أمور الدين يمكن القيام بها دون علم أحد كالصيام والصلاة والذكر، وعلى ذلك فقس.

وقد سبقت لنا فتاوى عن حكم كشف المرأة لوجهها عند الضرورة أو قول كلمة الكفر عند الإكراه الملجئ، وذلك تحت الأرقام التالية:

12489، 12498، 12633.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى

============

أحوال الهجرة من بلاد الكفر

تاريخ 23 ذو الحجة 1424 / 15-02-2004

السؤال

أدرس في دولة من دول الاتحاد السوفييتي السابق تسمى (أرمينيا) وأنا الآن في السنة الدراسية الثالثة

من الدراسة التي مدتها خمس سنوات وأنا هنا أعاني من مشاكل وهي عدم وجود مسجد لإقامة صلاة الجماعة

هذا يعني أني لا أصلي الصلاة جماعة مع الكفر والفجور والإباحية والخلاعة الموجودة في هذا البلد وأردت أن أعلم الفتوى في بقائي هنا وإكمال مدة دراستي ( سنتان ونصف) هذا وقد طلبت إفتائي في هذا الأمر من قبل وقد أفتيتم بترك هذا البلد والاستدلال بقوله تعالى(( ومن يتق الله يجعل له مخرجا)) وقد حاولت ترك هذا البلد والذهاب إلى بلد آخر فلقيت المجابهة والمعارضة من كل مكان من أسرتي وأصدقائي ومن كل مكان

المفصل في أحكام الهجرة · الصفحة ١٥٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الهجرةص ١٥٨٤