قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « الواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين ؛ فلا يؤخذ رأيهم ، ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا » [66] .
اللهم ألهمنا رشدنا ، وقنا شر أنفسنا ، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب .
(1) تضمين من (الثقة بالله أولاً) ، للدكتور عبد السلام الهراس ، ص 3 .
(2) تذكير النفس بحديث القدس (3 /514) .
(3) انظر : مجلة القدس ، العدد ، 24 ، ص 18 .
(4) مجموع الفتاوى ، (18/295) .
(5) لسان العرب ، (8 /276) ؛ القاموس المحيط ، ص 971 .
(6) لسان العرب ، (8/280) .
(7) لسان العرب ، (8/15) ؛ القاموس المحيط ، 942 .
(8) لسان العرب ، (8/160) : القاموس الفقهي ، 180 .
(9) المنجد الأبجدي ، 987 .
(10) المعجم الوسيط (2/746) ورمز لها بمحدثة ، والمراد أنها لفظ استعمله المحدثون في العصر الحديث ، وشاع في لغة الحياة العامة .
(11) أهل الذمة : هم الكفار الذين يقيمون في دار الإسلام إقامة دائمة بأمانٍ مؤبّد ، والعهد هو عقد بين المسلمين وأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة ، والمعاهدون هم أهل البلد المتعاقد معهم ، وأهل الحرب هم أهل البلاد التي غلب عليها أحكام الكفر ولم يجر بينهم وبين المسلمين عهد ، وأما المستأمِن فهو الحربي الذي يدخل دار الإسلام بأمانٍ مؤقت لأمرٍ يقتضيه ، انظر : الدر النقي ، لابن عبد الهادي (1/290) ؛ المبدع (3/313 ، 398) ؛ كشاف القناع (3/100) .
(12) انظر : الولاء والبراء في الإسلام ، محمد سعيد القحطاني ، 356 .
(13) صحيح البخاري ، 2216 .
(14) أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً مجزوماً به في باب شراء المملوك من الحربي في كتاب البيوع ، وقد وصله أحمد في مسنده (5/443) ؛ وانظر : فتح الباري (4/480) ؛ ومجمع الزوائد (9 / 335) .
(15) أحمد في مسنده (5 / 137) ؛ الدارمي (2582) ؛ الترمذي (1214) ؛ النسائي (4651) ؛ ابن ماجه (2439) بإسناد على شرط البخاري ، إرواء الغليل (5/231) .
(16) صحيح البخاري (2068) ؛ صحيح مسلم (1603) .
(17) اقتضاء الصراط المستقيم (2/15) .
(18) سنن البيهقي كتاب الجزية ، باب ما يؤخذ من الذمي ومن الحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان ، برقم 19283 .
(19) فتح الباري (9/280) .
(20) فتح الباري (4/410) .
(21) أحمد (2/71) ؛ البيهقي (8/287) ؛ الحاكم (4/144) ، وحسنه الألباني في إرواء الغليل ، 1529 .
(22) مجموع الفتاوى (29/275) .
(23) اسمٌ للخيل .
(24) المبسوط (10/88 ، 89) وانظر المقدمات لابن رشد (2/154) ، نهاية المحتاج (3/390) ، والمحلى لابن حزم (9/65) ؛ فتح القدير ، لابن كمال الهمام (5/461) .
(25) انظر : الوساطة التجارية في المعاملات المالية ، الدكتور الأطرم ، 484 .
(26) انظر : النظام التجاري بالمملكة السعودية ، المادة 18 ؛ معجم المصطلحات القانونية ، لخليل شيبوب ، مادة : كمسيون ، وكالة .
(27) الضروري هو ما يسبب فواته اختلال نظام الحياة ، والحاجي هو ما يسبب فواته الضيق والحرج على الناس ، وأما التحسيني فهو ما يسبب فواته خروج حياة الناس عن العادات الكريمة ، الموافقات ، للشاطبي (2/8 ، 11) .
(28) الأشباه والنظائر ، للسيوطي 93 ، وابن نجيم 85 .
(29) الأشباه والنظائر ، للسيوطي 97 ، وابن نجيم 91 .
(30) موطأ الإمام مالك ، كتاب الزكاة برقم 621 ؛ السنن الكبرى ، للبيهقي ، كتاب الجزية ، باب ما يؤخذ من الذمي إذا تجر في غير بلده ، برقم 19279 ؛ مصنف عبد الرزاق ، كتاب أهل الكتاب ، باب : في صدقة أهل الكتاب (6/99) ، وانظر في هذه المسألة : المغني (13/235) والقِطْنيّة بكسر القاف والتشديد واحدة القطاني كالعدس والحمص ونحوهما ، انظر : النهاية في غريب الحديث (4/85) .
(31) الموافقات (4/210) .
(32) الموافقات ، للشاطبي ، (3/257) .
(33) الموافقات (4/200) ، وانظر تفصيل ذلك في قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية ، لمصطفى مخدوم ، 370 فما بعدها .
(34) إحكام الفصول ، للباجي ، 690 ؛ شرح الكوكب المنير ، للفتوحي (4/434) .
(35) إعلام الموقعين (3/137 - 159) .
(36) الفتاوى الكبرى ، (3/257) .
(37) إعلام الموقعين ، (3/135) ؛ القواعد والأصول الجامعة ، لابن سعدي ، ص 14 .
(38) انظر : الموافقات (4/194) .
(39) تفسير القرآن العظيم (3/351) .
(40) تضمين من مجموع الفتاوى (20/48) .
(41) الموافقات (2/364) ، ومن الأمثلة التي ذكرها : النهي عن البناء على القبور ، وسفر المرأة بلا محرم ، والخلوة بالأجنبية ، وتحريم الزينة على المرأة في عدة الوفاة ، وميراث القاتل ، وغير ذلك .
(42) مجموع الفتاوى (1/164) .
(43) الفروق ، للقرافي ، (2/62) ، الفرق الثامن والخمسون .
(44) القواعد الصغرى ، ص 100 .
(45) الموافقات ، (2/ 360) .
(46) مغازي الواقدي ، (1/11) ؛ السيرة لابن هشام (2/287) ؛ طبقات ابن سعد (2/7) .
(47) السيرة لابن هشام ، (2/284) ؛ طبقات ابن سعد (2/908) .