تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة: [القضاء في الزنى]

قال أبو جعفر: (ولا يقضى في الزنى بأقل من أربعة رجال).

وذلك لقول الله تعالى: ﴿والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم﴾.

وقال: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾.

وقال النبي عليه الصلاة والسلام لهلال بن أمية حين قذف امرأته: "ائتني بأربعة يشهدون، وإلا فحد في ظهرك".

مسألة: [حكم الأخذ بشهادة من رد القاضي شهادته سابقًا]

قال أبو جعفر: (ومن رد القاضي شهادته لتهمة اتهمه بها، أو لأنه زوج لامرأة شهر بها: لم يقبله بعد ذلك أبدًا).

قال أحمد: وذلك لأن الذي جاء بالشهادة هو من أهل الشهادة، فلما

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٨ · الصفحة ٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٨ · ص ٩٠