تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو استقام سندها، واتصل نقلها: لم يجز الاعتراض بها على القرآن على أصلنا.

فأحدها: ما روي في ذلك حديث سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد".

وهذا عندهم حديث منكر؛ لأن قيس بن سعد لا تعرف له رواية عن عمرو بن دينار، ولأن سيف بن سليمان ضعيف، لا يحتج بروايته في إثبات السنن.

وذكر عن علي ابن المديني أنه قال: غلط سيف في هذا الحديث، إنما هذا حديث: "أن جارتين كانتا تخرزان".

والحديث المعروف الذي رواه ابن أبي مليكة عن ابن عباس "أن النبي ﷺ قضى أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه".

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٨ · الصفحة ٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٨ · ص ٨٣