فإن قيل: لو قرن إلى لفظ الآية شاهدًا، ويمين الطالب لم يمتنع، فكذلك لا يمتنع إثباته بخبر يروى فيه، كما قال تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾.
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها".
وكما قال: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه﴾.
"ونهى النبي ﷺ عن كل ذي ناب من السباع".
وكقوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم" إلى قوله: ﴿وأرجلكم﴾، ووردت السنة بالمسح على الخفين.
وكما قلت في الوضوء بنبيذ التمر، مع قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا
شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٨ · الصفحة ٧٢