تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قيل: لو قرن إلى لفظ الآية شاهدًا، ويمين الطالب لم يمتنع، فكذلك لا يمتنع إثباته بخبر يروى فيه، كما قال تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾.

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها".

وكما قال: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه﴾.

"ونهى النبي ﷺ عن كل ذي ناب من السباع".

وكقوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم" إلى قوله: ﴿وأرجلكم﴾، ووردت السنة بالمسح على الخفين.

وكما قلت في الوضوء بنبيذ التمر، مع قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٨ · الصفحة ٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٨ · ص ٧٢