تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأفادنا ذلك دفن الإنسان بعد موته، ودفن ما يبين منه من شعره، وظفره، وعظمه.

"ولعن النبي عليه الصلاة والسلام الواصلة".

وهي التي تصل شعر الإنسان بشعرها، فدل على أنه لا يجوز الانتفاع به، فكذلك السن بعد السقوط.

قال: (وروي عن أبي حنيفة أنه أباح ذلك؛ لأن العظم لا يلحقه حكم الموت).

قال: (وأبو يوسف لا يرى به بأسا).

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٨ · الصفحة ٥٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٨ · ص ٥٤٩