تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ضرر ولا إضرار في الإسلام".

وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "لا تعضية على أهل الميراث، إلا فيما احتمل القسمة".

ولأن ما لا نفع فيه، فليس بحق له، وإذا لم يكن له حقا له، لم يجبر القاضي الآخر عليه؛ لأن القاضي إنما يجبر الناس على أداء الحقوق التي تلزمهم لغيرهم، فأما ما ليس بحق للطالب، فإن القاضي لا يجبر عليه.

مسألة: [قسمة الدار إذا كان فيها نفع كبير لأحدهما دون الآخر]

قال: (وإن كان الذي يصيب الطالب بالقسمة ينتفع به لكثرته، ولا ينتفع الآخر بنصيبه لقلته: قسمها بينهما).

وذلك لأن للطالب حقا في هذه القسمة، وهو الانتفاع بملكه متميزا عن ملك غيره، ومنع غيره من الانتفاع بملكه، والذي أباها إنما يريد

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٨ · الصفحة ٤٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٨ · ص ٤٥٩