تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيل له: ليس فيه دلالة على أنه كان يراه واجبا، ويجوز أن يكون قدر المندوب إليه.

وعن بريدة: ﴿وءاتوهم من مال الله﴾: حث الناس على ذلك.

وعن إبراهيم مثله.

والمولى وغيره سواء، وهذا موافق للتأويل الذي قدمناه في صدر المسألة.

*ومن طريق النظر: أن سائر عقود المعارضات لا تقتضي وجوب حط بعض البدل، كذلك الكتابة قياسا عليها.

مسألة: [مكاتبة المميز غير البالغ]

قال أبو جعفر: (وجائز للرجل أن يكاتب عبده وإن كان لم يبلغ، إذا كان يعقل الشراء والبيع).

وذلك لقول الله تعالى: ﴿والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾.

وهذا يدل من وجهين على ما ذكرنا:

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٨ · الصفحة ٣٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٨ · ص ٣٤٩