تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسلمنا لهو ما ادعوه: احتمل أن يكون باعه في حال ما كان يجوز بيع الحر، كما روى سرق "أن النبي عليه الصلاة والسلام باعه ف دين كان عليه وكان حرا".

وكما قال جابر: "كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام".

وإنما كان ذلك عندنا في حال ما كان يجوز بيع الحر.

وروي نحو قولنا في ذلك عن زيد بن ثابت.

وقد اتفق عامة فقهاء الأمصار على أن عتق المدبر من الثلث.

وقال عبد الله بن مسعود، ومسروق، وإبراهيم: هو من جميع المال.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٨ · الصفحة ٢٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٨ · ص ٢٧٩